37478- حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِِ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، قَالاَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : مَنْ بَاعَ عَبْدًا فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ ، إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ ، يَقُولُ : أَشْتَرِيهِ مِنْك وَمَالَهُ. - وَذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ : إِنْ كَانَ مَالُ الْعَبْدِ أَكْثَرَ مِنَ الثَمَّنِ ، لَمْ يَجِزِ ذَلِكَ.
مصنف ابن أبي شيبة · Hadith 37478
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
