3288 - حدثنا يزيد عن هشام الدستوائي عن حماد عن إبراهيمقال : يجوز وصية الصبي في ماله في الثلث فما دونه وإنما يمنعه وليه ذلك في الصحة رهبة الفاقة عليه فأما عند الموت فليس له ان يمنعه
سنن الدارمي - ت فواز أحمد زمرلي , خالد السبع العلمي - ن دار الكتاب العربي - بيروت · Hadith 3288
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
Sanad
3288 - حدثنا يزيد عن هشام الدستوائي عن حماد عن إبراهيم
