29654- حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَن فِرَاسٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَن مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ أَنَّهُ سُئِلَ ، عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَمَاتَ عنها وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا قَالَ عَبْدُ اللهِ : لَهَا الصَّدَاقُ وَلَهَا الْمِيرَاثُ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ ، وَقَالَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ : شَهِدْت رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَضَى فِي بِرْوَعَ ابِنَة وَاشِقٍ بِمِثْلِ ذَلِكَ.
مصنف ابن أبي شيبة · Hadith 29654
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
