29651- حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ : قضَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي كُلِّ شَرِكٍ لَمْ يُقْسَمْ رَبْعَةٍ ، أَوْ حَائِطٍ , لاَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يَسْتَأْذِنَ شَرِيكَهُ ، فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ ، فَإِنْ بَاعَ وَلَمْ يُؤْذِنْهُ ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ.
مصنف ابن أبي شيبة · Hadith 29651
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
