29446- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ بِرَجُلٍ مُسَمًّى ، لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ لَهُمَا إِلاَّ حَدٌّ وَاحِدٌ ، قَالَ : أَيْهَُما أَخَذَهُ بِحَدِّهِ ؛ لَمْ يَكُنْ لِلآخَرِ حَدٌّ . إِنْ بَدَأَتِ الْمَرْأَةُ فَلاَعَنَتَهُ ، لَمْ يُضْرَبُ لِلْرَجُلِ ، وَإِنْ ضُرِبَ لِلْرَجُلِ لَمْ يَلاَعَنْ لِلْمَرَأَةِ.
مصنف ابن أبي شيبة · Hadith 29446
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
Sanad
29446- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ،
