29308- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ بَيَانٌ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ سُئِلَ عَن ثَلاَثَةٍ شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ بِالزِّنَى ، وَامْرَأَتَينِ ؟ قَالَ : لاَ يَجُوزُ حَتَّى يَكُونُوا أَرْبَعَةً.
مصنف ابن أبي شيبة · Hadith 29308
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
