37292- حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُثَيْمٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْبَيْلَمَانِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : سُئِلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم : مَا يَجُوزُ فِي الرَّضَاعَةِ مِنَ الشُّهُودِ ؟ قَالَ : رَجُلٌ ، أَوِ امْرَأَةٌ. - وذُكِرَ أنَّ أبَا حَنِيفَةَ قَالَ : لاَ يَجُوزُ إِلاَّ أَكْثَرُ.
مصنف ابن أبي شيبة · Hadith 37292
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
