6768 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي زُرْعَةَ، ثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، نَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ، [ص:34] حَدَّثَنِي ثَوْرُ بْنُ يَزِيدَ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ جُرَيْجٍ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ بَاعَ ثَمَرًا فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ، فَلَا يَأْخُذْ مِنْ أَخِيهِ شَيْئًا، عَلَامَ يَأْخُذُ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ؟» لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ ثَوْرِ بْنِ يَزِيدَ إِلَّا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ، تَفَرَّدَ بِهِ: هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ "
المعجم الاوسط للطبرانی · Hadith 6768
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
