20811- حَدَّثَنَا علي بن مُسْهِرٌ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : كُلُّ ما لاَ يُكَالُ ، وَلاَ يُوزَنُ , فَلاَ بَأْسَ أَنْ يُعْطَى وَاحِدًا بِاثْنَيْنِ ، أَوْ ثَلاَثَةٍ ، أَوْ أَقَلَّ ، أَوْ أَكْثَرَ يَدًا بِيَدٍ.
مصنف ابن أبي شيبة · Hadith 20811
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
