20643- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ سَالِمٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يَقُولُ : لَيْسَ الْخَلاَصُ بِشَيْءٍ ، مَنْ بَاعَ بَيْعًا فاسْتُحِقَّ فهو لِصَاحِبِهِ ، وَعَلَى الْبَائِعِ الثمنِ الَّذِي أَخَذَهُ بِهِ ، لَيْسَ عَلَيْهِ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ.
مصنف ابن أبي شيبة · Hadith 20643
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
