3862 - قال الشافعي: والنخع أن تذبح الشاة ، ثم يكسر قفاها من موضع الذبح لنخعه ، أو لمكان الكسر فيه أو تضرب ، ليعجل قطع حركتها ، فأكره هذا . قال : ولم يحرمها ذلك لأنها ذكية ( 1 ) . (8/254)وقد قيل في النخع : إنها الذي ينتهي بالذبح إلى النخاع ، وهو عظم في الرقبة . وقيل : في فقار الصلب متصل بالقفا .
السنن الصغرى للبيهقي المنة الكبرى شرح وتخريج - ت - ن مكتبة الرشد · Hadith 3862
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
Sanad
3862 - قال الشافعي
