3788 - قال الشافعي: ولا يكشف عما استحلوا من نكاح المحارم والربا ( 1 ) ، والذي روي عن عمر في التفريق بين كل ذي محرم من المجوس يحتمل أن يفرق إذا طلبت المرأة ذلك أو وليها ، أو طلبه الزوج ليسقط عنه مهرها ( 2 ) . (8/180)
السنن الصغرى للبيهقي المنة الكبرى شرح وتخريج - ت - ن مكتبة الرشد · Hadith 3788
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
Sanad
3788 - قال الشافعي
