3786 - قال الشافعي: وليس للإمام الخيار في أحد من المعاهدين الذين يجري عليهم الحكم إذا جاءوه في حد لله عز وجل ، وعليه أن يقيمه ( 2 ) . (8/177)واحتج بقول الله عز وجل : ! ( حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ) ! { التوبة : 29 } قال : كان الصغار - والله أعلم - أن يجزي عليهم حكم الإسلام ( 1 ) . فحمل الشافعي في كتاب الجزية آية التخيير على الموادعين دون المعاهدين ، ورجع عن قوله بالتمييز في الحكم بين المعاهدين ، وإن كانت آية التخيير في المعاهدين .
السنن الصغرى للبيهقي المنة الكبرى شرح وتخريج - ت - ن مكتبة الرشد · Hadith 3786
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
Sanad
3786 - قال الشافعي
