3463.1 - قال الشافعي رحمه الله: وبلغنا أن عمر بن الخطاب (7/388)أرسل إلى امراة ففزعت ، وأجهضت ما في بطنها ، فاستشار علياً فأشار عليه أن يديه ، فأمر عمر علياً ، فقال : ( ( عزمت عليك لتقسمنها على قومك ) ) . وقد روي عن الحسين في حديث علي في حد الخمر : ( ( ثم من مات منه فديته ) ) إما قال : ( ( في بيت المال ) ) وإما قال : ( ( على عاقلة الإمام ) ) شك الشافعي ، وحديث عمر يؤكد قول من جعلها على عاقلة الإمام ( 1 ) .
السنن الصغرى للبيهقي المنة الكبرى شرح وتخريج - ت - ن مكتبة الرشد · Hadith 3463
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
