3380 - قال الشافعي: ( ( وكذلك من استعار متاعاً ، فجحده ، أو كانت عنده وديعة فجحدها لم يكن فيه قطع ) ) .
السنن الصغرى للبيهقي المنة الكبرى شرح وتخريج - ت - ن مكتبة الرشد · Hadith 3379
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
