3372 - وروينا عن الحسنأنه كان يقول : ( ( هو ضامن للسرقة مع قطع يده ) ) ( 1 ) . وعن إبراهيم : يضمن السرقة استهلكها ، أو لم يستهلكها ، وعليه القطع ( 2 ) . وأما تضعيف الغرامة فيما لم يبلغ ثمن المجن ، فهو يشبه أن يكون منسوخاً بما روينا .
السنن الصغرى للبيهقي المنة الكبرى شرح وتخريج - ت - ن مكتبة الرشد · Hadith 3372
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
