3341 - وروينا عن ابن المسيب ، عن عمر صلى الله عليه وسلمأنه قال : ( ( لا تقطع الخمس إلا في الخمس ) ) ( 2 ) . والرواية فيه عن عبد الله بن مسعود صلى الله عليه وسلم : ( ( لا يقطع إلا في الدينار أو عشرة دراهم ) ) أيضاً منقطعة ( 3 ) . (7/287)وقد روى عيسى بن أبي عزة ، عن الشعبي ، عن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم : ( ( قطع في مجن قيمته خمسة دراهم ) ) ( 1 ) . والرواية فيه عن علي ضعيفة بالمرة ( 2 ) . وقد روينا عن علي رضي الله عنه بخلافها ( 3 ) . وبالله التوفيق . ت (7/288)يوجد صفحة فارغة (7/289)آخر الجزء الثالث ، يتلوه في أول الربع عشر - إن شاء الله - باب القطع في كل ماله ثمن إذا سرق من حرز .
السنن الصغرى للبيهقي المنة الكبرى شرح وتخريج - ت - ن مكتبة الرشد · Hadith 3341
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
