3340 - قال الشافعي صلى الله عليه وسلم: المجان قديماً ، وحديثاً سلع ثمن عشرة ومائة ودرهمين ، فإذا قطع في ربع دينار قطع في أكثر منه ( 1 ) . وهكذا الجواب عن حديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده في ذلك ( 2 ) . (7/286)والرواية عن القاسم بن عبد الرحمن ، عن عمر أنه لم يقطع في ثمانية . منقطعة ( 1 ) .
السنن الصغرى للبيهقي المنة الكبرى شرح وتخريج - ت - ن مكتبة الرشد · Hadith 3340
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
