3220 - قال الشافعي: ( ( وإذا ضمنوا الدية في قتل غير متعمد ، من كان عليهم القصاص في قتلهم متعمدين ) ) وقال في موضع آخر : ( ( وقد قيل : لا يقتص منهم ، ولا يتبعوا بشيء إلا أخذ ما كان قائماً في أيديهم ، ومن قال هذا احتج بقول عمر بن الخطاب : ( ( لا تأخذ لقتلانا دية ) ) ، زاد فيه غيره : ( ( قتلانا قتلوا على أمر الله ، فلا ديات لهم ) ) .
السنن الصغرى للبيهقي المنة الكبرى شرح وتخريج - ت - ن مكتبة الرشد · Hadith 3220
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
