3188 - قال الشافعي: ( ( وليس في الفرق بين أن يرث قاتل الخطأ ، ولا يرث قاتل العمد حتى نتبع إلا خبر رجل ، فإنه يرفعه ، لو كان ثابتاً كان الحجة فيه ، ولكنه لا يجوز أن يثبت له شيء ، ويرد له آخر لا معارض له ) ) ( 2 ) . وإنما أراد حديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده عبد الله بن عمرو ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : ( ( فيمن قتل صاحبه عمداً لم يرث من ديته ، وماله شيئاً ، وإن قتل صاحبه خطأ ورث من ماله . (7/155)ولم يرث من ديته ) ) ( 1 ) . والشافعي كالمتوقف في روايته إذا لم ينضم إليها ما يؤكدها ، وهذه الرواية لم ينضم إليها ما يؤكدها ( 2 ) . والمشهور عن عمرو في هذا الحديث : لا يرث القاتل شيئاً مطلقاً ( 3 ) .
السنن الصغرى للبيهقي المنة الكبرى شرح وتخريج - ت - ن مكتبة الرشد · Hadith 3188
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
