3157 - وقيل فيه : عن طاوس ، عن ابن عباس فقتلتها، وجنينها ، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنينها بغرة ، وأن تقبل بالمرأة هذه الزيادة في قتلها غير محفوظة ، وشك فيها عمرو بن دينار ، والمحفوظ أنه قضى بديتها على العاقلة ، وأما الذي عن ابن طاوس عن أبيه في هذا الحديث بغرة عبد ، أو أمة ، أو فرس ( 3 ) ، فالفرس غير محفوظ فيه ، وقد (7/128)رواه عمرو بن دينار ، عن طاوس ، فجعله من قول طاوس ( 1 ) .
السنن الصغرى للبيهقي المنة الكبرى شرح وتخريج - ت - ن مكتبة الرشد · Hadith 3157
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
