3113 - وروينا عن الزهري : في أعور فقأ عين رجل صحيح، فقال : قضى الله في كتابة أن العين بالعين ، فعينه قود ، وإن كان بقية بصره ( 3 ) . وأما إذا فقئت عين الأعور ، فقال الشافعي : ( ( قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في العين بخمسين ، وهي نصف دية ، وعين الأعور (7/104)لا تعدو أن تكون عيناً ) ) ( 1 ) .
السنن الصغرى للبيهقي المنة الكبرى شرح وتخريج - ت - ن مكتبة الرشد · Hadith 3113
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
