16460- حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ , عَنْ عَمْرٍو , عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ لاَ يَجْعَلُ لِلْوَصِيِّ من أَمْرِ النِّكَاحِ شَيْئًا إلاَّ أَنْ يَكُونَ قَالَ : أَنْتَ وَصِيِّي فِي نِكَاحِ أخواتي وبناتي فَإِنْ فَعَلَ فَالْوَصِيُّ أَحَقُّ مِنَ الْوَلِيِّ وَإِلاَّ فَالْوَلِيُّ أَحَقُّ مِنَ الْوَصِيِّ.
مصنف ابن أبي شيبة · Hadith 16460
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
Sanad
16460- حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ , عَنْ عَمْرٍو , عَنِ الْحَسَنِ
