nan503 - حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ لَهِيعَةَ، ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " لَا يَجُوزُ اللَّعِبُ فِي ثَلَاثٍ: الطَّلَاقِ وَالنِّكَاحِ وَالْعِتَاقِ , فَمَنْ قَالَهُنَّ فَقَدْ وَجَبْنَ "
بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث - ت د. حسين أحمد صالح الباكري - ن مركز خدمة السنة والسيرة النبوية - المدينة المنورة · Hadith 503
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
