قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَلَاعَنُوا بِلَعْنَةِ اللَّهِ وَلَا بِالنَّارِ وَلَا تُعَذِّبُوا بِعَذَابِ اللَّهِ» وَالْوَجْهُ الْآخَرُ: لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَتَمَنَّى أَنْ يَمْلَأَ أَفْوَاهَ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَأُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ وَحُذَيْفَةَ وَمَنْ ذَكَرْنَا رَضْفًا وَلَا نَتِنًا وَلَا تُرَابًا وَالْوَجْهُ الثَّالِثُ: إِذَا ثَبَتَ الْخَبَرُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابِهِ فَلَيْسَ فِي الْأَسْوَدِ وَنَحْوِهِ حُجَّةٌ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ، وَمُجَاهِدٌ: " لَيْسَ أَحَدٌ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا يُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ وَيُتْرَكُ إِلَّا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ حَمَّادٌ: «وَدِدْتُ أَنَّ الَّذِي يَقْرَأُ خَلْفَ الْإِمَامِ مُلِئَ فُوهُ سَكَرًا» وَرَوَى عَمْرُو بْنُ مُوسَى بْنِ سَعْدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، قَالَ: " مَنْ قَرَأَ خَلْفَ الْإِمَامِ فَلَا صَلَاةَ وَلَا يُعْرَفُ لِهَذَا الْإِسْنَادِ سَمَاعٌ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ وَلَا يَصِحُّ مِثْلُهُ وَكَانَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ، وَعُرْوَةُ وَالشَّعْبِيُّ، وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، وَنَافِعُ بْنُ جُبَيْرٍ وَأَبُو الْمَلِيحِ، وَالْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَأَبُو مِجْلَزٍ، وَمَكْحُولٌ، وَمَالِكُ بْنُ عَوْنٍ، وَسَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، يَرَوْنَ الْقِرَاءَةَ، وَكَانَ أَنَسٌ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ الْأَنْصَارِيُّ يُسَبِّحَانِ خَلْفَ الْإِمَامِ وَرَوَى سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ مَوْلَى جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ لِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: " اقْرَأْ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ خَلْفَ وَرَوَى سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ، وَقَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ مِثْلَهُ وَقَالَ لَنَا أَبُو نُعَيْمٍ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَبِي الْحَسْنَاءِ، حَدَّثَنَا أَبُو الْعَالِيَةِ، فَسَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ بِمَكَّةَ أَقْرَأُ فِي الصَّلَاةِ قَالَ: إِنِّي لَأَسْتَحِي مِنْ رَبِّ هَذِهِ الْبِنْيَةِ أَنْ أُصَلِّيَ صَلَاةً لَا أَقْرَأُ فِيهَا وَلَوْ بِأُمِّ الْكِتَابِ وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدٍ الرَّازِيُّ: أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ، عَنْ يَحْيَى الْبَكَّاءِ، سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ عَنِ الْقِرَاءَةِ، خَلْفَ الْإِمَامِ فَقَالَ: " مَا كَانُوا يَرَوْنَ بَأْسًا أَنْ يَقْرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِي نَفْسِهِ وَقَالَ الزُّهْرِيُّ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: يُنْصِتُ لِلْإِمَامِ فِيمَا جَهَرَ حَدَّثَنَا مَحْمُودُ حَدَّثَنَا الْبُخَارِيُّ قَالَ، وقَالَ لَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ جَوَّابِ التَّمِيمِيِّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ شَرِيكٍ، قَالَ: سَأَلْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ: " أَقْرَأُ خَلْفَ الْإِمَامِ قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ: وَإِنْ قَرَأْتَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينِ قَالَ: وَإِنْ قَرَأْتُ حَدَّثَنَا مَحْمُودُ حَدَّثَنَا الْبُخَارِيُّ قَالَ، حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا زِيَادٌ الْبَكَّائِيُّ، عَنْ أَبِي فَرْوَةَ، عَنْ أَبِي الْمُغِيرَةِ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ «كَانَ يَقْرَأُ خَلْفَ الْإِمَامِ» حَدَّثَنَا مَحْمُودُ قَالَ: قال الْبُخَارِيُّ وقَالَ لِي عُبَيْدُ اللَّهِ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي سِنَانٍ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهُذَيْلِ قَالَ: قُلْتُ لِأُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ: {ص:16} أَقْرَأُ خَلْفَ الْإِمَامِ قَالَ: نَعَمْ حَدَّثَنَا مَحْمُودُ قَالَ: حَدَّثَنَا الْبُخَارِيُّ قَالَ، وقَالَ لَنَا آدَمُ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ، سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ، عَنِ ابْنِ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ " أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ وَيُحِبُّ أَنْ يُقْرَأَ خَلْفَ الْإِمَامِ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، وَسُورَةٍ سُورَةٍ وَفِي الْأُخْرَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ حَدَّثَنَا مَحْمُودُ قَالَ: حَدَّثَنَا الْبُخَارِيُّ قَالَ، وقَالَ لَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبَانَ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ، عَنْ أَبِي مَرْيَمَ، سَمِعْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ «يَقْرَأُ خَلْفَ الْإِمَامِ» حَدَّثَنَا مَحْمُودُ قَالَ: حَدَّثَنَا الْبُخَارِيُّ قَالَ، وقَالَ لَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ سُفْيَانَ، وَقَالَ، حُذَيْفَةُ: «يَقْرَأُ» حَدَّثَنَا مَحْمُودُ قَالَ: حَدَّثَنَا الْبُخَارِيُّ قَالَ، وقَالَ لَنَا مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ الْعَوَّامِ بْنِ حَمْزَةَ الْمَازِنِيِّ، حَدَّثَنَا أَبُو نَضْرَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا سَعِيدٍ، عَنِ " الْقِرَاءَةِ، خَلْفَ الْإِمَامِ فَقَالَ: فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَقَالَ ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ،: إِذَا نَسِيَ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ لَا تُعَدُّ تِلْكَ الرَّكْعَةُ حَدَّثَنَا مَحْمُودٌ قَالَ: الْبُخَارِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُنِيرٍ، سَمِعَ يَزِيدَ بْنِ هَارُونَ، قَالَ: حَدَّثَنَا زِيَادٌ وَهُوَ الْجَصَّاصُ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، قَالَ: حَدَّثَنِي عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ، قَالَ: «لَا تُزَكُّوا صَلَاةَ مُسْلِمٍ إِلَّا {ص:17} بِطَهُورٍ وَرُكُوعٍ وَسُجُودٍ وَرَاءَ الْإِمَامِ وَإِنْ كَانَ وَحْدَهُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَآيَتَيْنِ وَثَلَاثٍ» حَدَّثَنَا مَحْمُودُ قَالَ: حَدَّثَنَا الْبُخَارِيُّ قَالَ، وقَالَ لَنَا ابْنُ سَيْفٍ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا حُصَيْنٌ، عَنْ مُجَاهِدٍ، سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو، «يَقْرَأُ خَلْفَ الْإِمَامِ» وقَالَ حَجَّاجٌ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سُجَيْمٍ الْبَهْزِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ، أَنَّهُ " كَانَ يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ خَلْفَ الْإِمَامِ فِي الْأُولَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَتَيْنِ وَفِي الْأُخْرَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ
جزء القراءة خلف الإمام للبخاري - ت الأستاذ فضل الرحمن الثوري، راجعه: الأستاذ محمد عطا الله خليف الفوحباني - ن المكتبة السلفية · Hadith 28
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
