14017 - حدثنا عليُّ بن عبد العزيز، ثنا حَجَّاج بن المِنْهال، ثنا همَّام (1) ، عن قتادة، عن أبي غلاَّب يونس بن جُبَير، قال: قلتُ لابن عمر:رجلٌ طلَّقَ امرأتَهُ وهي حائضٌ؟ فقال: تَعرفُ ابنَ عمر؟! إنَّ ابن عمر طلَّقَ امرأتَهُ وهي حائضٌ، فأتى عمرُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم فذكرَ ذلك له؟ فأمرَهُ أن يُراجِعَها، فإذا طَهَرَت فأراد أنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقْها. قلتُ: فهل عَدَّ ذلك طلاقًا؟ قال: أرأيتَ إن عَجَزَ واسْتَحْمَقَ (2) ؟!.
المُعْجَمُ الكَبِير للطبراني المُجَلَّدان الثَّالِثَ عَشَرَ والرابع عشر - ت فريق من الباحثين بإشراف وعناية د/ سعد بن عبد الله الحميد و د/ خالد بن عبد الرحمن الجريسي - ن · Hadith 14017
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
