13749 - حدثنا محمَّد بن عمرو بن خالد الحَرَّاني، ثنا أبي، ثنا زهير، {حدثني زيد} (1) بن جُبَير، قال: سألتُ ابنَ عمر:مِنْ أينَ يَجُوزُ أن أَعتَمِرَ؟ فقال: فرضَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم (2) لأهل المَدينة مِن ذي الحُلَيْفَة، ولأهل الشَّام مِن الجُحْفَة، ولأهل نَجْد مِن قَرْن.
المُعْجَمُ الكَبِير للطبراني المُجَلَّدان الثَّالِثَ عَشَرَ والرابع عشر - ت فريق من الباحثين بإشراف وعناية د/ سعد بن عبد الله الحميد و د/ خالد بن عبد الرحمن الجريسي - ن · Hadith 13749
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
