440 - حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُقْرِئِ، وَابْنُ هَاشِمٍ قَالَا: ثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ لَا جُنَاحَ فِي قَتْلِهِنَّ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ فِي الْحَرَمِ وَالْإِحْرَامِ» ، وَقَالَ ابْنُ هَاشِمٍ: فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ: «الْفَأْرَةُ وَالْحِدَأَةُ وَالْغُرَابُ وَالْعَقْرَبُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ»
المنتقى من السنن المسندة لابن الجارود - ت عبد الله عمر البارودي - ن مؤسسة الكتاب الثقافية - بيروت · Hadith 440
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
