16167- حدَّثَنَا مُعَاذٌ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ , عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى , عَنِ الزُّهْرِيِّ , عَنْ عُرْوَةَ , عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : أَيُّمَا امْرَأَةٍ لَمْ يُنْكِحْهَا الْوَلِيُّ ، أَوِ الْوُلاَةُ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ , قَالَهَا ثَلاَثًا , فَإِنْ أَصَابَهَا فَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا أصاب مِنْهَا ، فَإِنَ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لاَ وَلِيَّ لَهُ.
مصنف ابن أبي شيبة · Hadith 16167
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
