516 - (أخبرنا) : سُفْيَانُ، عَنْ الزُّهْرِيّ، عن سالمٍ، عن أَبِيهِ: أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليه وسلم نهَى عنْ بَيْعِ الثّمرِ حَتَّى يَبْدُو صَلاَحُه وعن بيع الثمر بالتمر قَالَ عَبْدُ اللَّه: وَحَدَّثَنَا زَيْدُ بنُ ثابِتٍ أنّ رَسُولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلم أرخَصَ في بَيْعِ العَرَايَا (العرايا: قيل تفسيرها أنه صلَّى اللَّهُ عليه وسلم لما نهى عن المزابنة وهو بيع الثمر في رؤس النخل بالتمر رخص في جملة المزابنة في العرايا وهو أن من لا نخل له من ذوي الحاجة يدرك الرطب ولا نقد بيده يشتري به الرطب لعياله ولا نخل له يطعمهم منه ويكون قد فضل له من قوته تمر فيجئ إلى صاحب النخل فيقول بعني ثمر نخلة أو نخلتين بخرصها من الثمر فيعطيه ذلك الفاضل من التمر بثمر تلك النخلات ليصيب من رطبها مع الناس فرخص فيه إذا كان دون خمسة أوسق) .
مسند الإمام الشافعي (ترتيب السندي) (ترتیب فقہی ابواب: محمد عابد السندی) - ت رتبه على الأبواب الفقهية: محمد عابد السندي - ن دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان · Hadith 516
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
Sanad
516 - (أخبرنا) : سُفْيَانُ، عَنْ الزُّهْرِيّ، عن سالمٍ، عن أَبِيهِ:
