18161- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ؛ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَيُطَلِّقُهَا ثَلاَثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، قَالَ : إِنْ قَالَ طَالِقٌ ثَلاَثًا ، كَلِمَةً وَاحِدَةً ، لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ، وَإِذَا طَلَّقَهَا ثَلاَثًا طَلاَقًا مُتَّصِلاً فَهُوَ كَذَلِكَ.
مصنف ابن أبي شيبة · Hadith 18161
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
