فصل في الوقت الذي يؤمر الصبي فيه بالصلاة لا على سبيل الوجوب عليه روى عبد الملك بن الربيع بن سبرة عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مروا الصبي بالصلاة إذا بلغ سبع سنين، وإذا بلغ عشر سنين فاضربوه عليها". أخرجه أبو داود، والترمذي، وقال: "حديث حسن صحيح". وأخرجه أبو بكر ابن خزيمة في "صحيحه". قلت: وقد أخرج مسلم لعبد الملك. ولما ذكر الحديث أبو بكر البيهقي في "الخلافيات" قال: "رواه إبراهيم بن سعد عن عبد الملك، وقال: "مروا الصبي بالصلاة إذا بلغ سبع سنين"، فقد احتج مسلم بعبد الملك بن الربيع بن سبرة بن معبد الجهني، وأبيه، وجده، وروى لهم في الصحيح". قلت: قال ابن أبي خيثمة: "سئل يحيى بن معين عن أحاديث عبد الملك بن الربيع بن سبرة، عن أبيه، عن جده، فقال: ضعاف". وروى عمرو بن شعيب عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء
الإمام في معرفة أحاديث الأحكام · Hadith 1612
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
