وعند النسائي عن يحيى بن حبيب بن عربي، عن حماد، عن هشام: "حتيه، واقرصيه، ثم انضحيه وصلي فيه". رواه الترمذي من حديث سفيان، عن هشام، وسيأتي لفظه. ورواه ابن ماجه من حديث أبي خالد الأحمر، عن هشام بلفظ: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض يكون في الثوب قال: "اقرصيه، واغسليه، وصلي فيه". [ليس في الأمهات ما] اشتهر بين الفقهاء: "ثم اغسليه بالماء"، ومن زعم أن اقرصيه بالماء مساو في الدلالة [لـ"اغسليه] بالماء"، فقوله ممنوع، نعم وقع لنا الأمر بالغسل بالماء من رواية محمد بن إسحاق، عن فاطمة بنت المنذر، عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم - وسألته امرأة عن دم الحيض يصيب ثوبها - قال: "اغسليه بماء، ثم انضحي في سائر ثوبك، وصلي فيه". رواه أحمد بن منيع في "مسنده" عن
الإمام في معرفة أحاديث الأحكام · Hadith 1510
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
