نضحات من دم ومن فرث الشاة، فانطلق فصلى بالناس لم يغسل يده ولا ما أصاب الدم والفرث في ثوبه. أخرجه ابن عدي. و"محمد بن سعيد بن أبي قيس" هو المعروف بالمصلوب، بالغوا في الطعن عليه فيه، وكذبه بعضهم. ذكر ما استدل به على نجاسة ذلك استدل بعمومات في لفظ البول، كما في حديث القبرين في رواية: "فكان لا يستتر أو يستنزه من البول". وهذه اللفظة أعني: "من البول" عند الإسماعيلي من رواية إبراهيم بن موسى، عن أحمد بن منيع، عن أبي معاوية، عن الأعمش، والحديث واحد، وقد رواه غير واحد: "من [بوله] ". وروى الطحاوي من حديث [آدم]، عن شعبة، عن يونس، عن
الإمام في معرفة أحاديث الأحكام · Hadith 1484
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
