693 - عن أَنسٍأن أبا بكرٍ رضي الله عنه {لما استُخلفَ 4/ 46} كتبَ له هذا الكتابَ لمَّا وجَّهه إِلى البحرين؛ {وختمه بخاتَمِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، وكان نقشُ الخاتم ثلاثةَ أسطرٍ: (محمدٌ) سطر، و (رسولُ) سطر، و (اللهِ) سطر}: كان من خليطين، فإنهما يتراجعان بالسَّوِيَّةِ (23) 2/ 123}. فإذا كانت سائمةُ الرجل ناقصةً من أربعين شاةً واحدةً فليس فيها صدقةٌ؛ إلا أن يشاء ربّها. وفي الرِّقَّةِ (24) رُبُع العُشرِ، فإن لم تكن إلا تسعين ومائةً فليس فيها شيء؛ إلا أن يشاء ربّها. بسم الله الرحمنِ الرحيمِ. هذه فريضةُ الصدقةِ التي فَرَضَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - على المسلمين، والتي أَمر الله بها رسولَه، فمن سُئِلَها من المسلمين على وَجْهِها فلْيُعْطِها، ومن سُئِل فَوقَها فلا يُعْطِ: في أربعٍ وعشرين من الإبل فما دونها - من الغنم - (17)؛ من كل خمسٍ شاة، إذا بلغت خمساً وعشرين إلى خمسٍ وثلاثين ففيها بنتُ مخاضٍ (18) أنثى، فإذا بلغت ستاً وثلاثين إلى خمسٍ وأربعينَ ففيها بنتُ لَبُونٍ أنثى، فإذا بلغت ستاً وأربعين إلى ستين ففيها حِقّةٌ (19) طَرُوقَةُ الجَمَلِ، فإذا بلغت واحدةً وستين إلى خمسٍ وسبعينَ ففيها جذعةٌ (20)، فإذا بلغت يعني ستاً وسبعين إلى تسعين ففيها بنتا لبونٍ، فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حِقَّتان طروقتا الجمل، فإذا زادتَ على عشرين ومائةٍ ففي كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حِقَّةٌ، ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبل فليس فيها صدقة، إلا أن يَشاءَ رَبُّها، فإذا بَلَغت خَمْساً من الإبلِ ففيها شاةٌ، {ومن بلغت عنده من الإبل صدقةُ الجَذَعةِ، وليس عنده جَذَعَةٌ، وعنده حِقَّة؛ فإنها تقبل منه الحِقةُ، ويَجعلُ معها شاتين إن استيسرتا له أو عشرين درهماً، ومن بلغت عنده صدقة الحِقَّةِ، وليست عنده الحقّة، وعنده الجَذَعَةُ؛ فإنها تقبل منه الجذعة، ويعطيه المُصَدِّقُ عشرين درهماً أو شاتين. ومن بلغت عنده صدقة الحِقَّة، وليست عنده إلا بنتُ لَبون، فإنها تقبل منه بنت لَبون، ويعطي شاتين أو عشرين درهماً. ومن بلغت صدقتُه بنت لَبون وعنده حِقَّة، فإنها تقبل منه الحِقّة، ويعطيه المُصدِّق عشرين درهماً أو شاتين. ومن بلغت صدقته بنت لبونٍ وليست عنده، وعنده بنت مخاضٍ، فإنها تقبل منه بنت مخاضٍ، ويُعطي معهاَ عشرين درهماً، أو شاتين. {ومن بلغت صدقته بنتَ مخاضِ، وليست عنده، وعنده بنت لبون، فإنها تقبل منه، ويعطيه المصدِّق عشرين درهماً أو شاتين، فإن لم يكن عنده بنت مخاضٍ على وجهها، وعنده ابن لبونٍ، فإنه يقبل منه وليس معه شيء 2/ 122}. وفي صدقة الغنم في سائمتها (21) إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة؛ شاةٌ. وإذا زادت على عشرين ومائة إلى مائتين؛ شاتان. فإذا زادت على مائتين إلى ثلاثمائة ففيها ثلاث، فإذا زادت على ثلاثمائة ففي كل مائة شاة. {ولا يُخرَج في الصدقة هَرِمةٌ، ولا ذاتُ عوارٍ، ولا تيسٌ؛ إلا ما شاء المصَدِّقُ}. {ولا يجمع بين مُتَفَرِّقٍ، ولا يُفرَّق بين مجتمعٍ خشيةَ الصدقةِ} (22)، {وما
مُخْتَصَر صَحِيحُ الإِمَامِ البُخَارِي - ت محمد ناصر الدين الألباني - ن مكتَبة المَعارف للنَّشْر والتوزيع، الرياض · Hadith 693
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
Sanad
693 - عن أَنسٍ
