596- أخبرنا محمد قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا سويد عن مالك قال: وسمعت بعض أهل العلميقول: ((إذا رمى المحرم فأصاب شيئاً من الصيد ولم يرده فقتله فله أن يفديه!)) وكذلك الحلال يرمي في الحرم شيئاً #444# فيصيب صيداً ثم يرده فقتله! قال: ((عليه أن يفديه لأن التعمد في ذلك والخطأ بمنزلةٍ سواءٍ)). أخبرنا محمد قال: حدثنا أحمد قال: حدثنا سويد قال: وسئل مالك عن القوم يصيبون الصيد جميعاً وهم محرمون أو في الحرم! قال: أرى أن على كل إنسانٍ منهم جزاؤه. قال مالك في الذي يقتل الصيد ثم يأكله: إن عليه كفارةً واحدةً مثل من قتله ولم يأكل منه. قال مالك: ليس على المحرم في ما قطع من الشجر جزاءٌ ولم يبلغني أن أحداً حكم فيه بشيءٍ وأنه بئس ما صنع.(2/443)
موطأ الإمام مالك رواية سويد بن سعيد الحدثاني · Hadith 596
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
