591- قال مالك:لم أزل أسمع أن في النعامة إذا قتلها المحرم بدنةً. قال: وأرى في بيض النعامة عشر ثمن النعامة كما يكون في جنين المرأة الحرة غرةٌ عبدٌ أو أمةٌ. قال: وقيمة الغرة خمسون ديناراً أو ستماية درهم وذلك عشر دية أمهم. قال مالك: كل شيءٍ من النسور والعقبان أو البيزان أو الرخم فإنه صيدٌ يؤدى كما يؤدى الصيد إذا قتله المحرم. قال مالك: وكل شيءٍ فدي ففي أولاده مثل ما يكون في كباره وإنما مثل ذلك مثل دية الحر الصغير والكبير بمنزلةٍ سواءٍ.(2/441)
موطأ الإمام مالك رواية سويد بن سعيد الحدثاني · Hadith 591
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
