540- أخبرنا محمد قال: حدثنا أحمد قال: حدثنا سويدقال: وسئل #414# مالك عمن بعث معه هديٌ وهو يهل بعمرة: ((أينحره إذا أحل أو يؤخره حتى ينحره في الحج؟)) قال: يؤخره حتى ينحره في الحج، ويحل هو من عمرته. قال مالك: وسمعت أهل العلم يقولون: ((لا يأكل صاحب الهدي من الجزاء أو النسك شيئاً!)). قال مالك: والذي يحكم عليه من الهدي في الصيد يقتله أو يجب عليه هديٌ في غير ذلك فإن هديه لا يكون إلا بمكة. قال الله -جل وعز!-: {هدياً بالغ الكعبة}. فأما ما عدل به الهدي من الصيام أو الصدقة فإن ذلك يكون بغير مكة حيث أحب صاحبه أن يفعله فعله.(2/413)
موطأ الإمام مالك رواية سويد بن سعيد الحدثاني · Hadith 540
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
