489- أخبرنا محمد قال: حدثنا أحمد قال: حدثنا سويد عن مالك عن نافعٍ عن ابن عمرأن رجلاً سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ما يلبس المحرم من الثياب؟)) فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا تلبسوا القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا ألا يجد نعلين فيلبس خفين! وليقطعهما أسفل من الكعبين! ولا تلبسوا من الثياب شيئاً مسه زعفرانٌ ولا الورس!)). أخبرنا محمد قال: حدثنا أحمد قال: حدثنا سويد قال: وسئل مالك عما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((من لم يجد إزاراً فليلبس سراويل؟)) قال: لم أسمع بهذا ولا أرى أن يلبس المحرم سراويل لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس السراويلات في ما نهى عنه من لبس الثياب من التي لا ينبغي للمحرم أن يلبسها ولم يستثن فيها كما استثنى في الخفين.(1/383)
موطأ الإمام مالك رواية سويد بن سعيد الحدثاني · Hadith 489
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
