486- أخبرنا محمد قال: حدثنا أحمد قال: حدثنا سويد عن مالك عن نافعٍ أن ابن عمركان لا يغسل رأسه وهو محرمٌ إلا من احتلامٍ. قال مالك: وقد سمعت بعض أهل العلم يقولون: ((لا بأس أن يغسل المحرم رأسه بالغسول بعد أن يرمي جمرة العقبة وقبل أن يحلق. وذلك أنه إذا رمى جمرة العقبة فقد حل له قتل القمل وإحلاق الشعر وإلقاء التفث ولبس الثياب.(1/381)
موطأ الإمام مالك رواية سويد بن سعيد الحدثاني · Hadith 486
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
