446- قال مالك:وسمعت أهل العلم إذا سئلوا عن قول الله -عز وجل!-: ((فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيراً)) يتلوا هاتين الآيتين: {وإذا #353# حللتم فاصطادوا} {فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله}. قال: وإنما ذلك أمرٌ أذن الله فيه للناس وليس بواجب على الناس ولا يلزمه أحداً. وقد سمعت بعض أهل العلم يقول: ((إنما ذلك الخبر الذي قال الله -عز وجل!- ألقوه على الكتابة والأداء. قال مالك: بلغني أن ابن عمر كاتب عبداً له على خمسةٍ وثلاثين ألف درهم ثم وضع عنه من آخر كتابته ألف درهمٍ. أخبرنا محمد قال: حدثنا أحمد قال: حدثنا سويد: قال مالك: وسمعت بعض أهل العلم يقولون في قول الله -عز وجل!-: {وآتوهم من مال الله الذي آتاكم} أن يكاتب الرجل غلامه ثم يضع عنه من كتابته شيئاً مسمى. قال: وذلك أحسن ما سمعت وعلى ذلك عمل أهل العلم وعمل الناس عندنا. قال مالك: الأمر عندنا أن المكاتب إذا كاتبه سيده تبعه ماله ولم يتبعه ولده. تم كتاب المكاتب والمدبر(1/352)
موطأ الإمام مالك رواية سويد بن سعيد الحدثاني · Hadith 446
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
