427- أخبرنا محمد قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا سويد عن مالك{أنه} بلغه أن عبد الله بن عمر، سئل عن الرقبة الواجبة أن يشتريها بشرطٍ فقال: ((لا!)). قال مالك: وذلك أحسن ما سمعت في الرقاب الواجبة ألا يشتريها الذي يشتريها بشرطٍ على أن يعتقها لأنه إن فعل ذلك فليست برقبةٍ تامةٍ لأنه #341# يوضع عنه من ثمنها وأنه لا يعتق فيها مكاتبٌ ولا مدبرٌ ولا أم ولد ولا يعتق إلى سنين. ولا بأس أن يعتق النصراني واليهودي والمجوسي تطوعاً لأن الله -عز وجل!- يقول: {فإما مناً بعد وإما فداءً}. فأما المن بالعتاقة وأما الرقاب الواجبة التي ذكر الله -جل وعز!- في كتابه فإنه لا يعتق منها إلا رقبةٌ مؤمنةٌ. قال مالك: وذلك إطعام المساكين في الكفارات لا ينبغي أن يطعم الكفارات إلا المسلمين ولا يطعم فيها أحدٌ على غير دين الإسلام.(1/340)
موطأ الإمام مالك رواية سويد بن سعيد الحدثاني · Hadith 427
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
