Friday, Rabiʻ I 2, 1448 AH · Aug 14, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
موطأ الإمام مالك رواية سويد بن سعيد الحدثاني chevron_rightکتاب chevron_rightHadith #420 chevron_right


420- أخبرنا محمد قال: حدثنا أحمد قال: حدثنا سويد بن سعيد عن مالك بن أنس عن نافعٍ عن ابن عمرأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((من أعتق شركاً له في عبدٍ وكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة العدل فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه وإلا عتق منه ما عتق)). قال مالك: والأمر المجتمع عليه عندنا في العبد يعتق سيده ثلثه أو ربعه أو سهماً من أسهمٍ عند موته أنه لا يعتق منه إلا ما أعتق سيده وسماه وذلك أن عتاقه ذلك الشقص إنما وجبت بعد وفاة الميت وأن سيده كان مخيراً ما عاش. فلما وقع العتق بالعبد لم يكن للمعتق إلا ما أخذ من ماله ولم يعتق ما بقي من عنده لأن ماله قد صار لغيره فكيف يعتق ما بقي من العبد على قومٍ آخرين ليسوا هم الذين ابتدؤوا بعتاقه. وليس لهم الولاء وإنما صنع ذلك الميت وهو الذي أعتق وثبت له الولاء. ولا يحمل ذلك في مال #336# غيره إلا أن يوصي أن يعتق ما بقي منه في ماله. فإن ذلك لازم لشركائه وورثته فليس لشركائه أن يأبوا ذلك عليه وهو في ثلث الميت لأنه ليس على ورثته في ذلك ضررٌ.(1/335)

موطأ الإمام مالك رواية سويد بن سعيد الحدثاني · Hadith 420

Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020

Chain of Narration

  • ابْنِ عُمَرَ
  • نَافِعٍ
  • مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ
  • سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ
  • أَحْمَدُ:
  • مُحَمَّدٍ

Scholarly Opinions on Authenticity

    Topics

    Related Hadith from Other Books