412- أخبرنا محمد قال: حدثنا أحمد قال: حدثنا سويد عن مالك عن أبي الزناد عن أبي سلمة عن أبي هريرة وزيد بن ثابتأنهما كانا لا يريان بأساً بما لفظ البحر. أخبرنا محمد قال: حدثنا أحمد قال: حدثنا سويد عن مالك عن أبي الزناد عن أبي سلمة أن ناساً من أهل الجار قدموا فسألوا مروان بن الحكم عما لفظ البحر فقال: ((ليس به بأسٌ!)) وقال: ((اذهبوا إلى زيد بن ثابتٍ وأبي هريرة فاسألوهما ثم ائتوني فأخبروني بماذا يقولان!)). فأتوهما فسألوهما فقالا: ((لا بأس به!)). فأتوا مروان بن الحكم فأخبروه فقال مروان: ((قد قلت لكم!)). قال مالك: لا بأس بأكل الحيتان يصيدها المجوس لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته)). قال مالك: فإذا أكل ذاك ميتاً فلا يضره من أصاده.(1/328)
موطأ الإمام مالك رواية سويد بن سعيد الحدثاني · Hadith 412
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
