387- أخبرنا محمد قال: حدثنا أحمد قال: حدثنا سويد عن مالك عن إبراهيم بن عقبةأنه سأل سعيد بن المسيب عن الرضاعة فقال: ((كل ما كان في الحولين وإن كان قطرةً واحدةً فهو يحرم. وما كان بعد الحولين فإنما هو طعام يأكله)). قال إبراهيم بن عقبة: ((ثم سألت عروة بن الزبير فقال كما قال سعيد)). أخبرنا محمد قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا سويد عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال: ((سمعت سعيد بن المسيب يقول: لا رضاعة إلا في المهد إلا ما أنبت اللحم والدم)). قال مالك: وقليل الرضاعة وكثيره إذا كان في الحولين يحرم. وأما ما كان بعد الحولين فإن قليله وكثيره لا يحرم شيئاً وإنما هو بمنزلة الطعام.(1/305)
موطأ الإمام مالك رواية سويد بن سعيد الحدثاني · Hadith 387
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
