345- أخبرنا محمد قال: حدثنا أحمد قال: حدثنا سويد عن مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه!- أنه كان #275# يقول: ((إذا آلى الرجل من امرأته لم يقع عليه طلاقٌ وإن مضت الأربعة الأشهر حتى يوقف. فإما أن يطلق وإما أن يفيء)). قال مالك: وذلك الأمر عندنا. أخبرنا محمد قال: حدثنا أحمد قال: حدثنا سويد عن مالك عن نافعٍ عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول: ((أيما رجلٍ آلى من امرأته فإنها إذا مضت الأربعة الأشهر وقف حتى يطلق أو يفيء. فلا يقع عليه طلاق إذا مضت الأربعة الأشهر حتى يوقف)). قال مالك: وذلك الأمر عندنا.(1/274)
موطأ الإمام مالك رواية سويد بن سعيد الحدثاني · Hadith 345
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
