324- أخبرنا محمد قال: حدثنا أحمد قال: حدثنا سويد عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسارأن طليحة كانت تحت رشيد الثقفي فطلقها فنكحت في عدتها فضربها عمر بن الخطاب -رضي الله عنه!- وضرب زوجها بالخففة ضرباتٍ وفرق بينهما. ثم قال عمر: ((أيما امرأةٍ نكحت في عدتها فإن كان زوجها الذي تزوجها لم يدخل بها فرق بينهما واعتدت بقية عدتها من الأول وكان الآخر خاطباً من الخطاب. وإن كان #261# زوجها الآخر دخل بها فرق بينهما ثم اعتدت بقية عدتها من الأول ثم اعتدت من الآخر ثم لم ينكحها أبداً)). قال سعيد: ((ولها مهرها بما استحل منها)). أخبرنا محمد قال: حدثنا أحمد قال: حدثنا سويد قال: قال مالك: الأمر عندنا أن المرأة الحرة يتوفى عنها زوجها فتعتد أربعة أشهرٍ وعشراً أنها لا تزوج إذا ارتابت من حيضها حتى تستبرئ نفسها من تلك الريبة إذا خافت الحمل.(1/260)
موطأ الإمام مالك رواية سويد بن سعيد الحدثاني · Hadith 324
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
