عن معمر، وفيها: "فأمرنا أن مسح على الخفين إذا نحن ادخلناهما على طهر، ثلاثا إذا سافرنا، ويوما وليلة إذا أقمنا". فصل في المسح بغير توقيت بما تقدم استدل في ذلك بأحاديث، منها: ما رواه الدارقطني من جهة موسى بن علي، عن أبيه، عن عقبة بن عامر قال: خرجت من الشام إلى المدينة يوم الجمعة، فدخلت المدينة يوم الجمعة، ودخلت على عمر بن الخطاب، فقال لي: متى أولجت خفك في رجليك؟ قلت: يوم الجمعة، فقال: فهل نزعتهما؟ قلت: لا، قال: أصبت السنة. رواه عن أبي بكر النيسابوري، عن سليمان بن [شعيب]، عن بشر بن بكر، عن موسى بن علي. والمعروف في عُلي هذا: ضم العين، وفتح اللام، وهو علي بن رباح بالباء الموحدة -. قال الدارقطني: "قال أبو بكر - يعني النيسابوري -: هذا حديث غريب". قال الدارقطني: "وهو صحيح الإسناد". انتهى.
الإمام في معرفة أحاديث الأحكام · Hadith 695
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
