682 - وَبِهِ،أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «مَنِ اشْتَرَى نَخْلا قَدْ أُبِّرَتْ، فَثَمَرُهَا لِلْبَائِعِ، إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ». قَالَ أَبُو الطَّاهِرِ: التَّأْبِيرُ أَنْ يُؤْخَذَ طَلْعٌ مِنَ النَّخْلِ الذَّكَرَ فَيُجْعَلُ فِي(1/526)الإِنَاثِ مِنَ النَّخْلِ، وَيُقَالُ لَهُ: التَّلْقِيحُ
مسند الموطأ للجوهري · Hadith 682
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
Sanad
682 - وَبِهِ،
