حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ عَامِرٍ قَالَ يَجُوزُ بَيْعُ الْمَرِيضِ وَشِرَاؤُهُ وَنِكَاحُهُ وَلَا يَكُونُ مِنْ الثُّلُثِ
سنن دارمی · Hadith 3260
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
